السيد عبد الأعلى السبزواري

402

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه [ 2 ] . ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب [ 3 ] ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها وكذا الحكم في غير الدّابة والسمكة من سائر

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللقطة حديث : 2 .